الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

186

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

الدينار : مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار ، فيعني أن الدينار يساوي عشرين قيراطا ، والدرهم ستة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه ، لأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية هذا ( عن التحرير ) ، وعن ( الأحكام الميسرة ) - وهي تلخيص لفتاوى الإمام الخميني : أن وزن المثقال الشرعي للدينار 6 / 3 غرام ، ووزن المثقال الشرعي لدرهم 52 / 2 غرام ، يفهم بعد إجراء المحاسبات أن المثقال الصيرفي 8 / 4 غرام . الدّيوث : في الحديث النبوي ( ص ) « لا يدخل الجنة ديوث ، لا يجد ريح الجنة ديوث ، قيل : يا رسول اللّه وما الديوث ؟ قال : الذي تزني زوجته وهو يعلم بها » . الدّيّوث : من لا غيرة له على أهله ، ومثله الكشخان والقرنان . ويقال الدّيّوث : هو الذي يدخل الرجل على زوجته ، وألكشخان : هو من يدخل الرجال على أخواته ، والقرنان : هو الذي يرضى أن يدخل على بناته . ( المجمع )